حكم نكاح المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر

9-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فضيلة الشيخ: لقد وقعت في خطيئة الزنى مع امرأة مسيحية منفصلة عن زوجها منذ عامين وقد رفعت قضية للطلاق من زوجها وفي انتظار الحكم قريبا وبينما الوضع كذلك كنت أدعوها إلى الإسلام وكنت قد قررت الزواج منها إن أسلمت بالطبع بعد حصولها على الطلاق من هذا الزوج، ولكن حدث ما حدث وحملت المرأة، والآن أنا أتوب إلى الله عز وجل وأريد التكفير عن خطئي فكيف؟ وأريد الاستمرار في إرشادها إلى الإسلام فهي قريبة جدا من ذلك حتى إنني قد قمت بتحديد الموعد مع المشايخ للجلوس وحضور الشهادة والإجراءات، فهل يجوز لي ذلك؟ وكذلك أريد أن أتزوج من هذه المرأة، فهل يصح ذلك؟ وهذا الطفل في بطنها منذ 10 أيام فقط، فهل يصح التخلص منه؟ وإن لم يكن فهل يصح الاحتفاظ به؟ يجري الآن الإسراع بإجراءات طلاقها من زوجها بشكل قانوني وحيث إنها ستكون مسلمة ومطلقة هذا يوجب علي أن أتزوج منها بحسب العهد الذى أخذته على نفسي ولا أريد الرجوع فيه، فما رأي الدين في ذلك وكيف يكون نسب الطفل آنذاك؟ وهل شرعا ينسب الطفل لي وأنا والده؟ أم أنه شرعا سيظل ابن زنا؟ أرجو منكم الإفادة فوالله لا يؤرقني أو يقض مضجعي إلا هذا الأمر منذ ليالٍ طويلة، وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد انفصال هذه المرأة عن زوجها لا يخرجها عن عصمته حتى يطلقها زوجها، فإذا لم يطلقها فإنها لا تزال زوجة له، وهذا الولد الذي في بطنها لاحق بزوجها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد للفراش. متفق عليه.

والواجب عليك قطع أي علاقة لك معها والبعد عنها ليسلم لك دينك، وإذا كانت ترغب في معرفة الإسلام والدخول فيه فيمكنها التواصل مع المراكز الإسلامية أو الدخول على المواقع الإسلامية الموثوق بها، ومنها ـ بفضل الله تعالى ـ مواقع اللغات الأجنبية التابعة للشبكة الإسلامية، ولا يجوز إجهاض هذا الجنين بحال، وانظر الفتوى رقم: 35536.

وإذا أسلمت هذه المرأة وبقي زوجها غير مسلم فإنه يوقف نكاحها على العدة، فإذا أسلم في فترة عدتها فهو أحق بها من غيره، قال مالك في الموطأ: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. اهـ.

وإن لم يسلم الزوج فسخ النكاح بمجرد انتهاء العدة، قال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. اهـ.

ويجوز لها بعد ذلك أن تتزوج بمن شاءت من المسلمين بشرط أن يقع النكاح شرعيا مستكملا شروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 1766.

ولك حينئذ أن تخطبها.

والله أعلم.

www.islamweb.net