من عرض له الشك في الخطأ في الفاتحة

11-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
بالنسبة لمن استنكحه الشك في الصلاة قلتم إنه يبني على الأكثر، لكن هذا لا يعني أن صلاته تبطل إذا بنى على الأقل، فهل هذا صحيح؟
وهل البناء على الأكثر يتضمن كل أفعال الصلاة؟ فمثلاً إذا أخطأ في قراءة الفاتحة وجاء ليعيد ما أخطأ فيه فشك لعدم تركيزه في موضع الخطأ هل كان في الكلمة القريبة أم التي مضى عليها زمن، فهل يعيد فقط الكلمة الأقرب زمناً أو المتأخرة أكثر؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أن من اسستنكحه الشك في الصلاة أي كثر عليه، بحيث يشك كل يوم ولو مرة أنه يعرض عنه ولا إصلاح عليه, فإن أصلح أي بنى على الأقل لم تبطل صلاته، لأن بناءه على الأكثر رخصة، فإن تركها وبنى على الأقل فقد رجع للأصل وهو الإصلاح، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: فالشَّكُّ الْمُسْتَنْكِحُ هو أَنْ يَعْتَرِيَ الْمُصَلِّيَ كَثِيرًا بِأَنْ يَشُكَّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً ًهل زَادَ أو نَقَصَ أو لَا، أو هل صلى ثَلَاثًا أو أَرْبَعًا وَلَا يَتَيَقَّنُ شيئا يَبْنِي عليه وَحُكْمُهُ أَنْ يلهي عنه وَلَا إصْلَاحَ عليه، بَلْ يَبْنِي على الْأَكْثَرِ وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ اسْتِحْبَابًا، فَإِنْ أَصْلَحَ أَيْ عَمْدًا أو جَهْلًا كما في الحطاب لم تَبْطُلْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ بِنَاءَهُ على الْأَكْثَرِ وَإِعْرَاضَهُ عن شَكِّهِ تَرْخِيصٌ له وقد رَجَعَ لِلْأَصْلِ. انتهى. 

أما عن الجزء الثاني من السؤال: فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا بد من الإتيان بها كاملة، ومن أخطأ فيها خطأ يغير المعنى لزمه إصلاحه، وإن تردد في الكلمة التي أخطأ فيها هل هي من أول الفاتحة أو من آخرها مثلا استأنفها من جديد, قال النووي في المجموع: لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها ولا يشك في ذلك ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه، وقراءته محكوم بصحتها، ولو فرغ من الفاتحة شاكا في تمامها لزمه إعادتها كما لو شك في أثنائها ولو كان يقرأ غافلا ففطن لنفسه وهو يقرأ غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين ولم يتيقن قراءة جميع السورة فعليه استئناف القراءة وإن كان الغالب أنه لا يصل آخرها إلا بعد قراءة أولها إلا أنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو حرفا، فإن لم يستأنفها وركع عمدا بطلت صلاته، وإن ركع ناسيا فكل ما فعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 44845.

والله أعلم.

www.islamweb.net