مات عن زوجة وابن وأربع بنات وابن ابن وبنت ابن

15-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(ابن ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(بنت ابن) العدد 1
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى:
ترك الوالد منزلا عبارة عن دور أرضي وثلاث طوابق، الدور الأرضي مؤجر بإيجار مؤقت لابنه، والدور الأول تسكن به الزوجة، والدور الثاني يسكن به الولد، وكان الأب قد بناه وكتب للولد إيجارا دائما، والدور الثالث بناه الولد وسكن فيه وكتب له الوالد إيجارا بمدة معتبرا تكلفة البناء كمقدم للإيجار ومازال حوالي 10 سنوات على مدة العقد، وللأب حفيد وحفيدة من ابن توفي قبله، والبنات الثلاث يسكن خارج المنزل، وفيهن التي حياتها غير مستقرة، فكيف يوزع المنزل على هذا الوضع؟ وكيف يقسم إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا المنزل قديم ويثمن بمقدار ثمن الأرض، وإذا ما تم هدمه وبنيت مكانه عمارة بالشراكة مع مقاول وتم تحديد 5 شقق نصيب الأسرة نظير الأرض، فكيف توزع؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:

فنقول ابتداء إن الحفيد المشار إليه لا يرث جده، لأنه محجوب بعمه حجب حرمان، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن, ثم إن كل الأدوار المشار إليها تعتبر تركة للميت تقسم بين ورثته القسمة الشرعية, وكل واحد من الورثة له حق مشاع في كل دور من العمارة بقدر نصيبه الشرعي, فالدور الذي تسكنه البنت بالإيجار يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولكن عقد الإجارة يبقى مستمرا إلى أجله المحدد في العقد ويقسم الورثة الأجرة بينهم كل على حسب نصيبه الشرعي، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإجارة لا تنفسخ بالموت، جاء في الموسوعة الفقهية: فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ـ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ـ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الإْجَارَةِ لاَ يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، بَل تَبْقَى إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، لأِنَّهَا عَقْدٌ لاَزِمٌ، فَلاَ يَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ، كَعَقْدِ الْبَيْعِ. اهــ.

والدور المؤجر لأحد الأبناء بإيجار دائم يقسم بين الورثة وعقد ايجاره يعتبر عقدا فاسدا، لأنه يشترط لصحة العقد ذكر مدة معلومة، كما بيناه في الفتويين رقم: 48331، ورقم: 154451.

والدور الذي بناه الابن واعتبرت قيمة بنائه من الإيجار يسكنه الابن ويدفع الأجرة إلى أن تنتهي المدة المتعاقد عليها، لأن العقد لا ينفسخ بموت الأب ـ كما ذكرنا ـ وإذا اتفق الورثة على هدم البناء القديم فلهم ذلك ويكونون شركاء في الأرض بقدر أنصبتهم الشرعية, وإذا بنوا فيها فإنهم يكونون شركاء بقدر نصيب كل واحد منهم في الأرض وقدر مساهمته في البناء.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للابن والبنات الأربع ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

ولا شيء لابن الابن وبنت الابن ـ كما ذكرنا ـ لأنهما محجوبان بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما  للزوجة ثمنها ـ ستة أسهم ـ وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة 8* 6 48
زوجة 1 6

ابن

4 بنت

7

14

28

والله أعلم.
 

www.islamweb.net