لا أثر لزواج المسيار على أمر الحضانة

29-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مطلقه من 5 سنوات، وعندي بنت وأرغب بالارتباط برجل يستر علي، لكن عندي مشكلة.
الزواج العادي لا أقدر أن أقدم عليه لأن طليقي سوف يأخذ ابنتي مني، ومستحيل أن أتزوج وأعيش حياتي على حساب سعادتها لأنها بدوني ستضيع وتتعذب والله وحده يعلم.
وفي نفس الوقت أنا بنت عرب ومن قبيلة معروفة وأبي شخص معروف مستحيل يرضى أن أتزوج زواج مسيار ولا حتى إخواني.
وهناك شخص يحبني وراضي يتزوجني زواج مسيار ويكون لي الزوج الذي كنت أتمناه.
الحمد لله أصلي وأخاف ربي وأعف نفسي من الحرام، لكن أبي أعرف بمصيري ومصير كثير من البنات مثلي اللاتي لا تقدرن على التضحية بعيالها وتتزوج مثل الناس، ولاهي قادرة تقنع أهلها بزواج المسيار.
لماذا المرأة إذا كانت كبيرة وعاقلة وظروفها صعبة لا تزوج نفسها والشيخ يكون وليها ؟
يا شيخ أنا لا أقول حللوا الحرام ولا أعرف في الدين والشريعه مثلكم، لكن أفيدوني هل لي فرصة أعيش حياة زوجية بالحلال ولا أفقد الأمل خلاص ..
الحمد لله متأكدة من نفسي مستحيل أرتكب الحرام وأغضب رب العالمين لكن والله العظيم تعبت من الوحدة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ لك دينك وأن يجزيك خيرا على حرصك على العفاف وصيانة النفس، ونوصيك بالإكثار من الدعاء النبوي: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأن تكثري من التضرع إليه وسؤاله أن ييسر لك الزوج الصالح.

  والولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء كما بينا بالفتوى رقم 3395 . وزواج المسيار لا يصح إلا بالولي وغيره من شروط صحة النكاح، وانظري الفتوى رقم 3329. وليس من حق الولي منع المرأة من الزواج الصحيح لمجرد أنها قد تتنازل فيه عن بعض حقوقها، وإذا أصر الولي على الامتناع فمن حق الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، ولكن هل للولي الامتناع عن تزويجها خوف الضرر والتهمة التي قد تلحقه بسبب دخول هذا الرجل إلى موليته مع جهل الناس بأمر الزواج؟ بينا بالفتوى رقم 102416 أنه له الامتناع في هذه الحالة دفعا للتهمة. وعليه فإننا ننصح بالبحث عن سبيل يكون الزواج فيه معلنا، فهذا أفضل وأكمل وأسلم.

وإذا كانت البنت في حضانة أمها ثم تزوجت الأم سقطت حضانتها، علم الأب بهذا الزواج أم لم يعلم، فلا تأثير لزواج المسيار أو غيره على أمر الحضانة. ولكن إذا سقطت الحضانة عن الأم انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بالبنت من الإناث كأم الأم على الترتيب الذي ذكره الفقهاء وهو مبين بالفتوى رقم 6256. هذا بالإضافة إلى أنه بالإمكان أن يحصل التفاهم مع الأب ليترك البنت عندك خاصة إذا طلب ذلك منه بطريقة حكيمة، لعلمه أن حضانة الأم لا تعادلها حضانة أي شخص آخر مهما كانت قرابته .

 وننبه إلى أن مصلحة المحضون هي المعول عليها في الحضانة، فإذا تضرر بوجوده مع الحاضن سقطت حضانته أما كان أو أبا أو غيرهما. وراجعي الفتوى رقم 133906

والله أعلم.

www.islamweb.net