حكم دفع الزكاة للأم لفقر زوجها

4-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي: هل يجوز دفع زكاة راتبي إذا حال عليه الحول إلى والدتي، لأنها مطلقة من أبي ومتزوجة من رجل متقاعد وراتبه ضعيف وراتبهم لا يكفيهم إلى آخر الشهر ولها أبناء؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زكاة الراتب إنما تجب بشروط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1303.

أما الأم: فلا يجوز دفع الزكاة لها، لأن نفقتها إن كانت محتاجة واجبة على ولدها، ولا يسقطها عنه تزوجها من زوج فقير، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 30406، ورقم: 113185.

لكن يجوز إعطاء زوج الأم من الزكاة إن كان فقيرا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 113185.

ولبيان الأحوال التي يعطى فيها الوالد أو الولد من الزكاة انظر الفتوى رقم: 26323.

والله أعلم.

www.islamweb.net