المستمني إذا لم يُنزل فهل عليه الغسل

7-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة في الخامسة عشر من عمري، كنت أمارس العادة السرية، و الآن تبت و بإذن الله و عونه سأتوقف عنها نهائيا ( ادعوا لي بالثبات على ترك المعصية) ..
سؤالي هو : أنه بعد ممارستها أشعر بالرعشة، و تنتهي الشهوة، ولكن لا يخرج شيء كماء دافق أو ما شابه ، قرأت في الكثير من المواقع أنه يجب الاغتسال بعد العادة، و لكن في مواقع أخرى كتب أنه إن لم يتم إنزال المني أو الماء الدافق فلا يجب الاغتسال، أو إن شعرت بالإنزال و لم تر الماء أو تتبلل فأيضا لا يجب الاغتسال، و يمكن الصلاة بعد الوضوء. فهل هذا صحيح ؟
وإن لم يكن كذلك أتمنى أن ترشدوني إلى الفعل الصحيح .
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن العادة السرية محرمة وتجب التوبة منها، كما في الفتوى رقم: 2976 ،والفتوى رقم: 7170, وأما الغسل فإذا لم يكن قد ترتب على فعلها إنزال للمني فإنه لا يجب؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ. رواه مسلم. وكذا لو شعر المستمني بانتقال المني ولكنه لم يخرج فلا غسل عليه عند جمهور أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية : الاِغْتِسَال مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ : 6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُسْل يَجِبُ بِالاِسْتِمْنَاءِ ، إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ عَنْ لَذَّةٍ وَدَفْقٍ ، وَلاَ عِبْرَةَ بِاللَّذَّةِ وَالدَّفْقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .... أَمَّا إنْ أَحَسَّ بِانْتِقَال الْمَنِيِّ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْحَال ، وَلاَ عَلِمَ خُرُوجَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ غُسْل عَلَيْهِ عِنْدَ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ ، لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الاِغْتِسَال عَلَى الرُّؤْيَةِ وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل ، لأِنَّهُ لاَ يَتَصَوَّرُ رُجُوعُ الْمَنِيِّ ، وَلأِنَّ الْجَنَابَةَ فِي حَقِيقَتِهَا هِيَ : انْتِقَال الْمَنِيِّ عَنْ مَحَلِّهِ وَقَدْ وُجِدَ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْغُسْل يُرَاعَى فِيهِ الشَّهْوَةُ ، وَقَدْ حَصَلَتْ بِانْتِقَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَهَرَ، فَإِنْ سَكَنَتِ الشَّهْوَةُ ثُمَّ أَنْزَل بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَوَّازِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. اهــ
والخلاصة أنه إذا لم ينزل المني ولم يشعر المستمني بانتقاله فإنه لا يجب الغسل عند كافة العلماء , وإذا شعر بانتقاله ولم يخرج في الحال ولا بعده لم يجب الغسل أيضا عند الجمهور , وإن خرج بعده اغتسل , وانظري الفتوى رقم: 114275.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net