ما يلزم من كان يردد كلمات شركية مع علمه بخطئه في ذلك

15-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
عندنا في السودان تكثر الحركات الصوفية، وكنت في السابق أستمع للمديح النبوي، ولكن لفت انتباهي بعض كلمات الشرك مثل: طه كاشف الكرب ـ كنت للأسف أردد وراء المداح مثل هذه الكلمات، ولكنني كنت أعرف أنها خطأ ونصحني والدي بأن هذه الكلمة فيها شرك فامتنعت وصرت لا أسمع مثل هذا المديح، بل بالعكس صرت أنتقد التصرفات الخاطئة للصوفية، فهل ما بدر مني في السابق شرك مخرج من الملة؟ وهل بما أنني أصلي وانتقدت تصرفات الصوفية الخاطئة أكون قد رجعت إلى الإسلام الصحيح؟ أم علي أن أفعل شيئا آخر؟ يعني هل تكفي النية بغض النظر عن بعض الأقوال الشركية في السابق؟ أم علي أن أفعل شيئا آخر مثل إعادة الشهادتين والاغتسال؟ مع ألعلم أنني محافظ على الصلاة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تردد هذه الكلمات الشركية مع العلم بخطئك في ذلك، فقد ارتكبت ما يوجب الردة ـ والعياذ بالله ـ فإن من ارتكب مكفرا وهو يجهل كونه من المكفرات، لكنه يعلم تحريمه وأنه منهي عنه في الشرع يعد بذلك كافرا، فإن الجهل بالعقوبة ليس بعذر، وإنما العذر هو الجهل بالحكم، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في الكلام على قوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ـ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا بَلْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرِ فَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ بِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إيمَانِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ إيمَانٌ ضَعِيفٌ فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَكِنْ لَمْ يَظُنُّوهُ كُفْرًا وَكَانَ كُفْرًا كَفَرُوا بِهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ. انتهى.

وتوبتك هي الإقلاع عن هذا الفعل والندم عليه والنطق بالشهادتين، وانظر الفتوى رقم: 94873.

فإن كنت قد نطقت بالشهادتين بعد توبتك وندمك فقد فعلت ما يجب عليك ولا يلزمك شيء آخر، والأحوط أن تغتسل خروجا من خلاف من أوجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، وإن كان الراجح أن الكافر لا يلزمه الاغتسال إلا إن كان قد فعل حال كفره ما يوجب الغسل، وراجع الفتوى رقم: 147945.

والله أعلم.

www.islamweb.net