حكم اليمين الكاذبة عند القاضى وهل تستلزم كفارة

3-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
دعيت للمحكمة للاستماع لأقوالي في أنني دفعت مبلغا من المال لشخص ليدفعه بدوره لشخص مسؤول ليقوم بنقل زوجتي من مدرسة إلى مدرسة أخرى، وانتقلت زوجتي بالفعل، وبعد عدة سنوات سجن هذا الشخص وهو أمام المحكمة ودعيت لأعترف بأنني أعطيته مالا، وقد قام أخوه بإرجاع المال إلي وأديت القسم وقلت بأنني لم أدفع أي مبلغ من المال له، علما بأنني لو قلت إنني دفعت له فسوف أطرد من عملي وأسجن، فما حكم ما قمت به؟ وما كفارته؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشهادة الزور واليمين الكاذبة ـ خاصة عند القاضي ـ من كبائر الذنوب، فعلى السائل أن يتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار وأما من حيث الكفارة: فأكثر أهل العلم على أن اليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار، وذهب الشافعية إلى أن فيها مع ذلك كفارة اليمين المعروفة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا أحوط، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 116990، ورقم: 137700.

والله أعلم.

www.islamweb.net