حكم دفع الصدقة والزكاة لتارك الصلاة

10-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوز الصدقة والزكاة على تارك الصلاة، لأن العلماء أفتوا بكفره؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما كفر تارك الصلاة فمحل خلاف بين العلماء، وقد أوضحنا هذا الخلاف وملنا إلى ترجيح القول بأنه كفر دون كفر في الفتوى رقم: 130853، فلتنظر.

وعلى هذا القول الذي اخترناه فدفع الزكاة إليه جائز وإن كان غيره من الصلحاء أولى منه، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: الفاسق من المسلمين يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا. انتهى. 

وأما دفع الزكاة له على القول بكفره فإنه لا يجوز، لأن الكافر ليس مصرفا لها، وأما صدقة التطوع: فالأمر فيها أيسر فيجوز دفعها إليه وبخاصة إن كان في ذلك مصلحة كتأليف قلبه واستصلاحه والسعي في هدايته، وقد سئل الشيخ صالح بن فوزان ـ حفظه الله، ومن المعلوم أنه يرى كفر تارك الصلاة ـ هذا السؤال: إذا كان الرجل محتاجًا إلى الصدقة وهو لا يصلي فهل يجوز التصدق عليه؟ فأجاب بقوله: الصدقة الواجبة من الزكاة وغيرها من الواجبات المالية كالكفارات والنذور وصدقة الفطر لا تدفع إلى كافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، أما صدقة التطوع والتبرعات فيجوز دفعها إلى غير مسلم إذا كان يترتب على هذا مصلحة ككونه قريبًا من الأقرباء أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: صلي أمك ـ رواه الإمام البخاري، وكانت كافرة. انتهى. 

وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 98660.

والله أعلم.

www.islamweb.net