لا يجوز التجسس إلا لدفع منكر عند ظهور ريبة

13-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أود سؤالكم عن حكم من يسمع اتصالات الأهل لأجل سماع ما يتكلمون عنه من غيبة، وأوضح سؤالي أكثر: واحدة تفتح الخط الآخر من الهاتف وحماتها تتكلم مع بنتها لأجل سماع ما تفسده حماتها عليها، أي تفسد بنت حماها عليها بأشياء ليس لها أساس من الصحة يعني لو سمعتهم يتكلمون بكلام عائلي خاص فستغلق السماعة، فهي فقط تسمع لأجل أن تعرف هل يتكلمون عنها أم لا، فهل هذا من التجسس؟ وهل هذا حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التنصت على مكالمات الناس دون علمهم ورضاهم، فقد ورد وعيد شديد فيمن استمع إلى حديث الناس وهم كارهون، ففي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم: .... وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَة.

الآنك: الرصاص المذاب.

وعليه، فلا يجوز لتلك المرأة أن تتسمع إلى مكالمات حماتها دون رضاها، ولا يجوز لها أن تتجسس عليها بأي وسيلة، فإن التجسس محرم لا يجوز إلا لدفع منكر عند ظهور ريبة، وراجع الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتاوى التالية أرقامها: 15454، 60127، 30115.

والله أعلم.

www.islamweb.net