طلق امرأته ثم أرجعها ثم كرر الطلاق ست مرات ثم طلقها ثلاثا

19-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي إلى الشيخ: يا شيخ أنا ابن الشخص المطلق، والدي طلق والدتي من قبل ومن ثم أرجعها بعد العدة بمهر جديد. وقتها الشيخ كتب طلقتين أما الآن طلق في مشهدي أنا وكريمتي كما سمعت: أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق =6= وثم قال أنت طالق بالثلاثة في مجلس واحد، وأبي لا ينطق حرف ط بل ت أنت تالق. وأرجو منكم الرد وجزيل الشكر وللعلم نحن من مذهب الحنفية وجنسية البرماوية.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                      

فلا ندري المقصود بقولك : " كتب طلقتين" لكن على كل تقدير فإن ما صدر من والدك بعد ذلك من تكرار لفظ الطلاق الصريح ست مرات، ثم تلفظه بالطلاق الثلاث في مجلس واحد، كل ذلك تحصل به البينونة الكبرى (على القول المفتى به عندنا) ، فإنه إن قصد تكرار الطلاق فقد وقع عليها ثلاث، وإن كان قصد التأكيد ولم يقصد التكرار فقد بانت منه بعد ذلك بلفظ الثلاث المجموعة.

  قال ابن قدامةوإذا قال لمدخول بها أنت طالق، أنت طالق. لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو الصحيح من قولي الشافعي. المغني.

وقال : وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة، وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده. روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. وهذا كله على مذهب الجمهور -ومنهم الحنفية-  خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ، وانظر الفتوى رقم : 54257

وأما كون والدك ينطق الطاء تاء فهذا لا يمنع وقوع الطلاق عند الحنفية وغيرهم ، إلا إذا أنكر أنه قصد بهذا اللفظ الطلاق فعند الحنفية يصدق ديانة ولا يصدق قضاء إلا إذا أشهد على عدم إرادة الطلاق.

جاء في الفتاوى الهندية :  هَاهُنَا خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ تَلَاقٌ وَتُلَاغَ وطلاغ وَطَلَاك وَتَلَاك عن الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْجَلِيلِ أبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بن الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَقَعُ وَإِنْ تَعَمَّدَ وَقَصَدَ أَنْ لَا يَقَعَ، وَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً إلَّا إذَا أَشْهَدَ قبل أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ وقال إنَّ امْرَأَتِي تَطْلُبُ مِنِّي الطَّلَاقَ وَلَا يَنْبَغِي لي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَتَلَفَّظُ بها قَطْعًا لِقِيلِهَا وَتَلَفَّظَ بها، وَشَهِدُوا بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا يُحْكَمُ بِالطَّلَاقِ بَيْنَهُمَا وكان في الِابْتِدَاءِ يُفَرَّقُ بين الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ كما هو جَوَابُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ رَجَعَ إلَى ما قُلْنَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا في الْخُلَاصَةِ. انتهى.

والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

 والله أعلم.

www.islamweb.net