مات عن أم وزوجة وأربعة أبناء وبنت وأخوات شقيقات

26-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤإل عن الميراث
السؤال: للميت زوجـة وأبناء وهـم أربـعـة ذكـور وواحـدة أنثـى, ولديه أم وأخوات شقيقات، مع العلم أن الشقيقات متزوجات.
فكم لدى الزوجـة وأبنـائه، و أم الميت وأخواته.؟
أتمنــى الرد
وبــارك الله لـكم وجزاكم آلله خيــرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فمن توفي عن أم وزوجة، وأربعة أبناء وبنت، وأخوات شقيقات. فإن الأخوات ليس لهن شيء من الميراث لأنهن محجوبات بابن الميت حجب حرمان, ويكون لأمه السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا والباقي يقسم بين الأبناء الأربعة والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما , للأم سدسها , ستة وثلاثون سهما , وللزوجة ثمنها , سبعة وعشرون سهما , ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net