عمل الرجل متطوعا لدى إخوته مع حاجته إلى المال

26-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أبي يعمل موظفا نصف النهار في إحدى الشركات، لكن ذلك الراتب لا يكفي أبدا لسد حاجات العائلة، لذا فهو يعمل في المساء بناء، لكنه يعمل لدى إخوته ولا يتقاضى أجره، فهل لنا الحق في مطالبته بأن يتقاضى ثمن عمله؟ وهذا لأننا لا نكاد نسد متطلبات المطبخ؟ أفيدونا رعاكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا حرج عليكم في أن تطالبوا أباكم بأن ينفق عليكم النفقة الواجبة إن لم يكن لكم مال وكنتم عاجزين عن الكسب، وسواء حصل هذه النفقة من عمله لدى إخوته أو من غير ذلك من الطرق المباحة، فإن لكم أن تطالبوه بما يكفيكم بالمعروف. وانظر الفتوى رقم: 120289.

وننبه هذا الأب إلى أن عليه أن يتقي الله في من تجب عليه نفقتهم فيوصل إليهم ما تحصل به كفايتهم، وهو إن ترك النفقة الواجبة مع القدرة على تحصيلها ودفعها إليهم فإنه يعد آثما بذلك، وانظر الفتوى رقم: 172755.

والله أعلم.

www.islamweb.net