الحرام لا يباح بتواطؤ الناس على فعله

5-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
اقتنيت قطعة أرض من شركة تابعة للدولة مختصة في شراء الأراضي وتهيئتها ثم بيعها للمواطنين لبناء المساكن، وبدأت في بناء منزلي. 
في الأثناء نصحني بعض الجيران أن أزيد أمتارا قليلة عن المساحة المحددة وذلك لبناء السور حول المنزل كما فعلوا هم وذلك لمحاذاة أسوار منازلهم فقمت بذلك. 
الآن وبعد مضي بعض السنوات وبعد تيقني من أن هذا العمل محرم شرعا، بنص أحاديث الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم :" من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين " ، اتصلت بالشركة لتسوية الوضعية وطلبت منهم شراء تلك الأمتار الزائدة فرفضوا وقالوا لي إنهم لن يطالبوني بشيء وأن الحال يمكن أن يترك هكذا، أو أن أقوم بهدم السور والبعض من حائط المنزل وإعادة البناء من جديد.
سؤالي: هل أستطيع ترك الحال على ماهو عليه والتبرع بثمن الأمتار الزائدة في أوجه الخير؟
جزاكم الله كل خير.  

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت الأرض مملوكة للشركة فهي صاحبة الحق، وإذا كانت قد أذنت لك في ترك الجدار على ماهو عليه فلا حرج عليك في تركه، ولا يلزمك الصدقة بشيء من مالك، وأما لو كانت الشركة ليست هي صاحبة الحق أوكانت هي صاحبته ولا تأذن لك في تركه، فلا يجوز لك ترك الجدار، ويلزمك إزالته فحسب لا إزالة حائط جدار بيتك  غير الداخل في الأمتار الزائدة. ولا عبرة بما فعله من حولك من الناس فإن الحرمات لا تباح بالتتابع والتواطؤ عليها.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net