لا يحل للموظف تملك ما يصرف له دون استحقاق إلا بإذن جهة العمل

18-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
كنت عاطلة عن العمل وقدمت في برنامج حافز، وبعدها أتتني وظيفة معلمة رياض أطفال بعقد لمدة سنة يتم تجديده، ولكنني لاحظت بأن مكافأة العطلة ما زالت تصرف لي ولم تنقطع، وعندما سألت عن السبب قالوا لي بأنه ربما ـ والله أعلم ـ أن ملفك لم يتم رفعه. فهل تجوز لي مكافأة العطلة؟ وإذا كانت لا تجوز فما حكم المكافآت التي استلمتها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو إعلام الجهات المسؤولة بالخطإ الحاصل وتاريخ تعيينك وما نزل من مكافآت من قبلهم بعد ذلك. فإن أبرؤوك منها وأذنوا لك في الانتفاع بها فلا حرج عليك في ذلك، وإلا فيلزمك ردها جميعا لعدم استحقاقك لها، وذلك للزوم مراعاة شروط استحقاق تلك المكافآت المحدد من قبل الجهة المانحة لها، كما بينا في الفتويين رقم: 172831، ورقم: 155359.

والله أعلم.

www.islamweb.net