حكم الرجوع في يمين الطلاق

21-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي حلف بالطلاق إذا دخلت بيت أخيه، وأود أن أعرف ما كفارة يمينه إذا أردت أن أدخل بيت أخيه، وخصوصا أنهما تصالحا، لكن لا نعرف كيف يكفر عن يمينه إذا دخلت، لأن زوجته مريضة ومن واجبي زيارتها، ولا يعلم أحد بهذا اليمين غيري وزوجي، ولا أريد أن يعود الخصام من جديد بعدم زيارتي لزوجة أخيه المريضة في بيتها. فأرجو منك إفادتي، وما الواجب عمله للتكفير عن يمينه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن يمين الطلاق لا يمكن التراجع عنها في قول جمهور الفقهاء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث اختار جواز التراجع عنها، وسبق بيان هذا الخلاف بالفتوى رقم: 156835.

والمفتى به عندنا قول الجمهور، وبناء عليه إذا فعلت المحلوف عليه ودخلت بيت أخي زوجك وقع الطلاق في قول الجمهور أيضا، سواء قصد زوجك الطلاق أم قصد التهديد، وذهب ابن تيمية إلى أنه إذا قصد الزوج التهديد لزمته كفارة يمين فقط. وراجعي الفتوى رقم: 11592.

وننبه إلى أن السبب الباعث على اليمين له اعتباره هنا، بمعنى أنه إذا حلف الزوج لسبب معين وزال هذا السبب لم يقع الطلاق، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء ببساط اليمين وهو مبين بالفتوى رقم: 53941.

وننبه أيضا إلى أنه في حال وقوع الطلاق، ولم تكن هذه الطلقة الثالثة جاز للزوج أن يرجع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة، وراجعي الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق.

ولمعرفة ما تحصل به الرجعة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

www.islamweb.net