حكم النكاح إذا فرق الحاكم بين الزوجين بقول الزوجة فقط

21-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يبقي النكاح الذي فرق الحاكم بين الزوجين بقول الزوجة فقط، في دولة لا تهتم بالشريعة الإسلامية؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جعل الشرع الطلاق بيد الزوج فلا تخرج زوجته من عصمته إلا بطلاق صادر منه هو، أو من قاض شرعي وقد ذكر أهل العلم أنه إذا حكم القاضي العدل العالم في قضية فلا يرد حكمه إلا إذا كان هنالك مبرر شرعي، قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل: والخطأ الموجب لرد حكم العدل العالم فسره اللخمي بما خالف نص آية أو سنة أو إجماع، إلى أن قال: وزاد المازري عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أو قياساً لا يحتمل إلا معنى واحدا. هـ. 

فقولك عن المحاكم في البلد المذكور إنهم لا يهتمون بالشريعة الإسلامية؟ فإن كان المقصود به أن التي فرقت بين الزوجين محكمة مدنية، فتفريقها لا ينفذ ولا يصح، وإن كان المقصود به المحكمة الشرعية فكما ذكرنا أن حكم القاضي الشرعي لا ينقض إلا لمسوغ شرعي، فإذا غلب على الظن وجود ما يقتضي النقض فيمكن الاستئناف إلى جهة قضائية أعلى لتعيد النظر في الحكم، كما أنه إذا كانت المسألة محل اجتهاد فللقاضي أن يحكم بما يترجح عنده، ولمزيد الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1213، ففيها بيان ما يمكن فعله في حالة عدم وجود محاكم شرعية.

 والله أعلم.

www.islamweb.net