تقضي الحامل ما أفطرته من رمضان ولا يجزئها الإطعام مع قدرتها على الصيام

22-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما هي كيفية قضاء صيام الحامل؟ وهل من كفارة دون الصوم؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها أن تفطر، وعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم أفطرته في رمضان مسكينا إن كان الفطر خوفا على جنينها فقط، وإذا زال عذرها لزمها القضاء قبل حلول رمضان التالي، مثل أي مريض زال عذره، ولا تجزئها الكفارة ولا الإطعام عن قضاء الصوم ما دامت تأمل القدرة عليه، لكن لا يجب عليها تتابع القضاء، بل لها أن تفرقه فتصوم أياما ثم تفطر ثم تصوم وهكذا حتى تقضي ما عليها قبل حلول رمضان، وإن كان يستحب التتابع،  وإذا لم تستطع القضاء قبل رمضان بسبب الإرضاع ونحوه من الأعذار المعتبرة شرعا فلا شيء عليها وعليها القضاء متى استطاعت، ولتنظري الفتوى رقم: 113353، للاطلاع على كلام أهل العلم في هذه المسألة.

والله أعلم.

www.islamweb.net