الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها لغير عذر شرعي كما هو مبين بالفتوى رقم: 30463. وعلى فرض خروجها لعذر كخوف ضرر يلحقها من زوجها ونحو ذلك، فإذا زال هذا العذر وجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها، فإن امتنعت كانت بذلك ناشزا، وعلاج النشوز مبين بالفتوى التي أحلناك عليها.
ولا يجوز لوالدي الزوجة تحريضها على عدم العودة إلى البيت ففي ذلك إفساد لها على زوجها، ولا يجوز لها طاعتهما في ذلك، لأن ذلك طاعة لهما في أمر منكر والمقرر شرعا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وراجع الفتوى رقم: 100072. فننصح بالسعي في حل هذه المشكلة بحكمة وتوسيط العقلاء لإقناع والديها بالسماح لها بالرجوع إلى بيتها، فإن اقتنعا فالحمد لله وإلا كان للزوج الحق في رفع الأمر إلى القضاء الشرعي ليلزمها بذلك.
وقول الأب: إنها ابنته في بيته وهو صاحب القرار عليها و ليس زوجها. كلام لا يصح، فقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا انتقلت إلى عصمة زوج كان أملك لها من أبويها. وتراجع الفتوى رقم: 19419.
والله أعلم.