حكم انصراف أحد الشاهدين قبل إجراء عقد النكاح أو قبل كتابته

4-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
عقدت على فتاة منذ أسبوعين، وأثناء العقد حدث ما يلي:
قبل وصول الزوجة، استأذن الشاهد الثاني للذهاب بعد أن اطلع على الأوراق اللازمة للعقد ودعا لي بالبركة. ما حكم هذا الزواج مع العلم أنه تواجد شيخ لكتابة العقد، وأمي والزوجة وأبوها وأنا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:        

فإن كان المقصود أن الشيخ المذكور قد باشر عقد النكاح بحضور شاهد واحد فقط بعد انصراف الشاهد الآخر فهذا النكاح قد فقد ركنا من أركانه، وشهادة هذا الشيخ لا تقبل إذ لا يجزئ أن يكون العاقد أحد شاهدي النكاح، لأنها شهادة على فعل نفسه.

جاء في حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير: ولا تصح شهادة المتولي أيضا، لأنها شهادة على فعل النفس. انتهى.
وانعقاد النكاح بحضور شاهد واحد يجعله باطلا عند أكثر أهل العلم الذين يشترطون حضور شاهدي عدل عند العقد، وقال المالكية بصحة هذا النكاح إذا كُمِّل نصاب الشهادة قبل الدخول.

جاء في الموسوعة الفقهية: الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب، لكن يشترط الإشهاد عند الدخول, فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح. انتهى.

وقال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير: حاصله أن أصل الإشهاد على النكاح واجب, وإحضارهما عند العقد مندوب، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران الوجوب والندب. وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 127216.

أما إذا كان الشيخ الذي كتب العقد قد اقتصر دوره على الكتابة وتعريف كل طرف بما يقول ولم يكن هو المباشر للعقد فإنه يصح أن يكون أحد شاهدي العقد، وبالتالي فيكون هذا النكاح صحيحا.

وأما إن كان القصد أن النكاح قد استوفى شروط صحته من حضور ولي أو وكيل عنه، وشاهدي عدل، وصيغة إيجاب وقبول، ولكن عند توثيقه تغيب أحد الشاهدين عنه، فالجواب -حينئذ- أن العقد صحيح، ولا ضرر في أن لا يحضر الشهود توثيق العقد، بل ولا ضرر في أن لا يوثق العقد أصلا، وإنما يحسن توثيقه قطعا للنزاع ومحافظة على الحقوق.

والله أعلم.

www.islamweb.net