طلق زوجته عدة مرات متتابعة في حالة غضب وهي حائض

24-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو أن توضحوا لي الجواب على السؤال الآتي وهو: في يوم من الأيام اكتشفت أن زوجي يبحث في المواقع الإسلاميه للزواج فاعترف لي وقال إنه يعمل هذا البحث لأنه يريد أن يعرف إذا كان سيجد امرأة مناسبة واعتذر لي وقال إنه لن يعود للبحث لأنه يحبني ولا يريد أن يخسرني ولكن ظللت أشك فيه مرار وتكرارا وفي يوم من الأيام جاءني هاتف فأجبت فإذا هي امرأة تسألني عن اسمي ومن أنا، فلم أفصح لها وعند ما سألتها أغلقت الهاتف فسرعان ما فكرت أنها قد تكون زوجة لزوجي أو صديقة، مع العلم أن زوجي ملتزم بحدود الله ولكن الشيطان تلاعب بعقلي وظللت على نار ولما عاد زوجي من العمل وكان متعبا ومتضايقا جدا، لأن عنده مرض السكر والضغط ويستخدم أنواعا كثيرة من الأدوية منها أدوية تساعد الكلى الجديدة لأنه قد زرع كلية وعنده مرض نفسي ويستخدم أدوية لهذه الحالة وحالته كانت سيئة خصوصا عندما يذهب إلى العمل فكأنما عنده سحر أو حسد من عمله بالذات وعندما خرج من دورة المياه بدأت أوجه له الاتهامات وأؤكد له أنه يخونني فكان سرعان ما يقول سأفتح لك التلفون والإيميل وبعدها أنت طالق وكررها عدة مرات يمكن 6 مرات فانصدمت صدمة كبيرة ولم أصدق لأن زوجي لم يتلفظ بكلمة الطلاق في عمره فكنت مصدومة ولم أتكلم وفي اليوم التالي في الصباح قال لي كيف سأتصرف فقلت له نحن مطلقان فقال لي هذا حصل وقت انفعال ولكن لن تعتبر إلا طلقه مع العلم أنني كنت حائضا وعندنا أربعة أولاد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون شديدا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 98385.

وعليه، فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق فاقدا للوعي غير مدرك لما يقول فطلاقه غير واقع، وأما إن كان تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فطلاقه واقع، ولا يمنع وقوعه أنك كنت حائضا، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق في الحيض واقع رغم حرمته، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 5584.

وأما عن عدد الطلقات الواقعة فهذا يتوقف على قصد زوجك بتكرار لفظ الطلاق، فإن كان قصد إيقاع طلقة واحدة وإنما كرر اللفظ للتأكيد لم يقع إلا واحدة، وأما إذا كان كرر اللفظ وقصد بالتكرار إنشاء طلقات متعددة أو لم ينو شيئا محددا فقد وقعت ثلاث طلقات وحصلت البينونة الكبرى، قال ابن قدامة: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو الصحيح من قولي الشافعي.

وهذا كله على مذهب الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ، وانظري الفتوى رقم: 54257.

والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

والله أعلم.

www.islamweb.net