ما يلزم من صلى سنين عديدة دون تكبيرة الإحرام وهل يعتبر تاركا للصلاة

2-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
استفسار عن ترك تكبيرة الإحرام جهلا لعشر سنوات، وحكم تكبيرات الخفض والرفع.
أشكركم جزيل الشكر على جهدكم وبارك الله بكم، آسفة للإطالة لكني مجبرة لأوضح لكم.
أنا امرأة بدأت بالصلاة حتى قبل أن تجب علي عمري وقتها 7 أو 8 سنوات، وكنت أواظب عليها وعلى الوضوء وكل متطلباتها، أبلغ الآن من العمر 25 وقبل فترة في إحدى الفتاوى قرأت ما اسمه تكبيرة الإحرام ماذا أقول؟ أقسم أني صعقت لما عرفت أن الصلاة التي لا تبدأ بها لا تنعقد وتجب إعادتها، اعتدت على أن أبدأ بالأذان وأقول مع الأذان الإقامة(قد قامت الصلاة) وبعدها دعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. وبعدها وجهت وجهي وأنوي الصلاة وأسميها، واقرأ الفاتحة وهكذا. هل يجزئ الأذان عن تكبيرة الإحرام؟ هكذا اعتدت ولم أعرف والله يشهد أنها ركن في الصلاة. الآن مضى على بلوغي ووجوب الصلاة أكثر من 10 سنوات. هل أعيد ما مقداره 10 سنوات وكيف أعيدها ومتى؟ وأنا لدي بيت وزوج وطفلة ومسؤوليات كبيرة أحيانا لا أجد الدقيقة لأعتني بنفسي، في داخلي أني أنوي أن أعيدها ولكن أريد أن أطمئن إلى حكم الله في حالي. هل أعتبر أني تاركة للصلاة منذ بلوغي وحتى الآن وإذا مت ماذا علي؟ أرجوكم أخبروني ماذا علي لو مت الآن؟ فأنا أخاف أن أقابل الله بدون صلاة وبها يصلح العمل أو يفسد. إذا أفتيتم بوجوب القضاء هل يجوز أن أقضي يوما أو يومين في كل يوم وفي أوقات خارج أوقات الصلاة أقصد ليس كل قضاء مع مثيله (صباح مع صباح الظهر مع الظهر وهكذا) لأني سمعت أنه يجب أن أجتهد وأقضي بشكل أسرع، وأنا والله لا أستطيع وقد بدأ يظهر عندي وسواس الوضوء وقطع الصلاة وغيرها من شدة ثقل الصلاة علي، وكثرة عددها.
أرجو توضيح أركان الصلاة الواجبة والتي بدونها تبطل، وكذلك هل تكبيرات الرفع والخفض سنة أم ركن فأنا يشق علي قولها أرجوكم أفتوني؟
لدي سؤال آخر إذا تكرمتم بالإجابة أكون شاكرة: أحيانا عندما نخرج إلى مول ويأتي وقت الصلاة أتوضأ وأصلي في المول ولكن دون استنجاء لخوفي الشديد من الأمراض كالكبد الفيروسي، ولكونه مكانا عاما يستخدمه الكل ومن كل الجنسيات، فلا أستطيع استخدام الحمام في المول وأصلي بلا استنجاء -أجلكم الله- مع العلم أن لدي مرض نسائي معين يتوجب علي أن أتوضأ لكل صلاة، فعندما أعود للبيت أعيد الصلوات التي صليتها بالمول للتأكد من الطهارة والاستنجاء. فهل تصح الإعادة أم صلاتي في المول، أم أن صلاتي باطلة لأنها مبنية على نية إعادة في البيت؟ وهل يجوز وأنا على حالتي هذه أن أصلي فقط بوضوء دون استنجاء ولا أعيد؟ أقسم أني أحس بمشقة لا يعلمها إلا الله ولا أجد أي متعة في الخروج من البيت. وربي يوفقكم لما يحب. منتظرة الجواب لأبدأ بقضاء الصلوات على الوجه الصحيح بعد فتواكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا يجزئ عنها غيرها، ومن لم يأت بها على الوجه المطلوب لم تنعقد صلاته أصلا، سواء في ذلك العمد وغيره.

قال ابن قدامة في المغني: فصل: والتكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أو سهوا، وهذا قول ربيعة و مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور و ابن المنذر. انتهى.

وقال النووي: قد ذكرنا أن تكبيرة الاحرام لا تصح الصلاة الا بها، فلو تركها الامام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته، ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها. هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور. انتهى.

وقال أيضا: أما النية والتكبيرة فمن ترك إحداهما لم يكن داخلا في الصلاة سواء تركها عمدا أو سهوا. انتهى.

 وحيث إن السائلة لم تكن تأتي بتكبيرة الإحرام فيجب عليها قضاء الصلوات التي كانت تؤديها بعد البلوغ على تلك الحالة، أما ما قبل البلوغ فلا يجب قضاؤه لعدم وجوبه عليها أصلا، ويجب عليها أن تبدأ بالقضاء فورا، وكيفية ذلك أن تقضي في اليوم والليلة ما تستطيع من غيرتحديد عدد معين حسب طاقتها بما لا يضر ببدنها أو معاشها حتى تقضي ما يغلب على ظنها أنه عدد الصلوات التي فاتت عليها وبذلك تبرأ ذمتها ـ إن شاء الله تعالى ـ  سواء في ذلك أوقات الصلاة وغيرها كل ذلك وقت للقضاء ، ولا تقتصرعلى قضاء فرض فائت مع الفرض الحاضر، إذا كانت تستطيع الزيادة على ذلك.

 ففي حاشية الروض: يجب قضاء الفوائت فورا، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أو خوف أومرض أونصب أو إعياء، وهو أقل من النصب، لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، والمريض يقضيها وإن كان جالسا، ما لم يتضرر ولا يؤخرها ليصلي قائما، أو معيشة يحتاجها كفوات شيء من ماله أو ضرر فيه، أو قطع عن معيشته، نص أحمد على نحو هذا، فيسقط الفور، ويقضيها بحيث لا يتضرر، لقوله: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى بتصرف قليل. 

وإذاعلم أن القضاء حسب الاستطاعة, وأن ما يشق لا يكلف به رفعا للحرج وجلبا للتيسير فلا داعي للتثقل من كثرة عدد الفوائت لأنها لا تكلف غير ما تستطيع والحرج مرفوع  والحمد لله، ثم نحذرها  من الوساوس والاسترسال معها، بل عليها أن تقطع  دابرها، بالإعراض عنها جملة، ولا تُترك للشيطان مجالا ليشككها في وضوئها أو صلاتها ولا يشرع قطعهما لذلك، وانظري الفتوى رقم: 95053.

 ثم إنها لا تعتبر تاركة للصلاة بسبب ما ذكرلأنها لم تكن متعمدة، ولو ماتت غير مفرطة في الصلاة وقضائها فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى من هذه الناحية، لكن عليها أن تتوب إلى الله تعالى، إن كان بإمكانها أن تتعلم ما تصح به صلاتها ثم فرطت في ذلك لأن المكلف مطالب بتعلم ما تصح به عبادته فإن فرط في ذلك مع تمكنه منه لحقه الإثم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة أو أركانها جاهلاً لم يكن عليه القضاء، وإنما عليه إعادة صلاة الوقت واستدل لذلك بحديث المسيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما مضى من صلوات ترك بعض أركانها، وبغيره من الأحاديث، ومذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة وهو المفتى به عندنا، وانظري للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 109981.  وانظري الفتوى رقم :12455، لبيان أركان الصلاة وواجباتها وسننها، أما تكبيرات الانتقال فليست ركنا من أركان الصلاة، ولبيان حكمها تراجع الفتوى رقم : 176381،

أما ما يتعلق بالسؤال الأخير، فإذا كانت السائلة مصابة بما يعتبر سلسا فيجب عليها الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد أن تسنجي وتتتحفظ  بما يمنع نزول النجاسة وانتشارها، فإذا بطل وضوؤها لزمها إعادة الغسل والتعصيب، ومن أهل العلم من يرى أن إعادة الغسل والعصب لا تلزم لفعل كل صلاة دفعا للمشقة. كما سبق بيانه في الفتوى رقم :128721، وعلى هذا القول فإن كانت متحفظة ثم توضأت دون أن تستنجي لم يؤثر ذلك على صحة صلاتها، وإن لم تكن متحفظة وكان هناك داع للاستنجاء فلا تصح الصلاة دون أن تستنجي لأن طهارة الخبث شرط لصحة الصلاة، ومن صلى بالنجاسة عالما بها قادرا على إزالتها لم تصح صلاته، وانظري الفتوى رقم : 176289، والفتوى رقم : 141250 ، والظاهرأن ما ذكر من أمرالحمامات لا يعتبرعذرا شرعيا، لأنه مجرد شكوك ومخاوف لا ترقى إلى درجة الخوف الذي يباح معه ترك الطهارة، مع أن بالإمكان الذهاب إلى ماكن أخرى لا يخشى منها ذلك، وإن كان في الوقت متسع فبإمكانها تأخير الصلاة حتى ترجع إلى مكانها فتتطهر، هذا ما ينبغي ويجب مستقبلا، أما فيما مضى فما دامت تعيد صلاتها بطهارة كاملة، فإن ذلك يجزئها ولا يؤثرعلى صحة الإعادة كونها كانت تنويها عند ما صلت متلبسة بنجاسة لا يعفى عنها، فقد ذكربعض الفقهاء أن من عجز عن الطهارة وخاف فوات الوقت  فإنه يصلي لحرمة الوقت، ثم يعيد الصلاة بعد التمكن من الطهارة،  وانظري الفتوى رقم :74274،   

والله أعلم.

www.islamweb.net