من حلف بالطلاق دون قصد ووعي فهل يترتب عليه شيء

5-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا خاطب وكاتب كتابي، وكنت أتحدث مع زوجتي عن اختيار ألوان شقتنا، فاختلفنا على لون وهي كانت ترفضه، فأردت أن أطيب خاطرها فحلفت لها أني لم أستخدمه، فخرج مني والله ما انا عملوه (على الطلاق ما انا عملوه ). وذلك بدون قصد ووعي، وأنا لست معتادا على ذلك ولا أعلم كيف خرج ولا أريد أن أترك زوجتي أبدا. خرج اليمين مني بدون وعي وأنا نادم كثيرا. ماذا أفعل هل يقع الطلاق إذا استخدمت اللون أم لايقع وأقوم بكفارة يمين فقط ؟ وماهي الكفارة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فالطلاق لا يقع إلا عند قصد الزوج إنشاءه بلفظ صريح أو كناية.

جاء في شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: (وقصد) أي قصد النطق باللفظ الصريح، والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة. انتهى.

وجاء فى إعلام الموقعين لابن القيم: وأما سبق اللسان بما لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطأ في القصد؛ فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين، وقد نص الأئمة على مسائل من ذلك تقدم ذكر بعضها. انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من حلف بالطلاق سهواً دون أن يشعر. فأجاب: بأنه ما عليه شيء. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 142387.

وعليه، فإن كان الحال على ما ذكرته من أن تلك العبارة خرجت من لسانك وأنت لا تقصد النطق بها ولا تعيها ولا تدرى كيف خرجت -كما ذكرتَ- فإنه لا يلزمك طلاق ولا كفارة إذا استخدمت اللون الذي حلفت عن استخدامه لعدم انعقاد يمينك.

والله أعلم.

www.islamweb.net