هل يشترط أن تكون العمرة من مال المعتمر

26-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل متزوج وعندي طفلان أحدهما عمره 3 سنوات والآخر سنة ونصفوالدة زوجتي ترغب بأداء العمرة وترغب أن أكون أنا وزوجتي وأطفالي معها ولكن ظروفي المادية لا تسمح لي بأداء نفقات العمرة وهي تريد أن تتحملها عني وعن ابنتي وأطفالي فهل يجوز ان تدفع نفقات العمرة لزوجتي التي هي ابنتها؟ وأنا أيضا؟

الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تعتمر مع زوجتك على نفقة أمها ولو كنت غنياً، إذ لا يشترط في الحج أو العمرة أن تكون نفقتهما من مال الحاج والمعتمر. والله أعلم.

www.islamweb.net