حكم الزواج من أخت زوجة الأب من الرضاع

8-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي الزواج من أخت زوجة أبي، علما بأن شقيقتي قامت بالرضاع من زوجة أبي؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأخت زوجة الأب ليست من المحارم، لدخولها في عموم قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم {النساء: 24}.

وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى رقم: 9441.

كما أن رضاع شقيقتك من زوجة أبيك لا يحرم عليك أخت زوجة أبيك. وعليه، فيجوز لك الزواج من أخت زوجة أبيك إذا لم يثبت بينكما سبب للمحرمية من وجه آخر غير ما ذكرت.

 والله أعلم.

www.islamweb.net