التأمين المباح.. والتأمين الحرام

26-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
صاحب الفضيلة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ماهو الحكم الشرعي في التأمين على السيارة لدى الشركة التعاونية للتأمين حيث يتم دفع مبلغ معين حسب موديل السيارة ونوعها ثم تغطيك الشركة بمبلغ 3 ملايين ريال في السنة ثم يقولون ( إذا بقي مبلغ يتم إعادة مرة أخرى للمساهمين ) ولا أعلم في ماذا تستثمر أموالهم .هل التأمين عندهم على السيارة أو الرخصة ( مجانية مع تامين السيارة ) حلال أم حرام .جزاكم الله كل خير . أرجو الرد على البريد الخاص بي وحفظكم الله من كل سوء .......

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا لم نطلع على نشاط الشركة المذكورة، ولا نعرف البلد الذي توجد فيه حتى نسأل عنها، لكننا نقول للسائل:- إن التأمين على الأشياء يتم بطريقتين:-
الأولى:- التأمين التعاوني، والأصل فيه مشروع إذا ضبط بالضوابط الشرعية، لأنه تبرع محض من جميع المشتركين، وهو داخل تحت قول الله تعالى:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وتُعرف الشركات التي تتعامل بهذا النوع من التأمين بشركات التأمين الإسلامية، ومن أهم مميزات هذه الشركات وجود لجنة رقابة شرعية تشرف على نشاط الشركة، وتسيره حسب أحكام الشرعية الإسلامية.
الثانية:- التأمين التجاري، وهذا تأمين محرم، لما فيه المعاوضة التي يكتنفها الغرر الفاحش والقمار المحرم. وقد سبق بيان حكم هذين النوعين من التأمين مع الأدلة في الفتوى رقم:
472 وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بمكة المكرمة بشأن التأمين بجميع أنواعه نقلناه بنصه في الفتوى رقم:
7394 ولمعرفة حكم التأمين الإجباري راجع الفتوى رقم:
7899 ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3281.
والله أعلم.

www.islamweb.net