واجب من صلى بغير طمأنينة

26-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أولا أنا من فترة كنت أصلي صلاة سريعة لدرجة لا يمكن تسميتها صلاة
وقد استمر ذلك 5 أو 6 سنوات
والآن هل علي قضاء تلك الصلوات ؟
وكيف ذلك لأنها حوالي 10000 صلاة ؟
السؤال الثاني أول الأشهر التي أتاني فيها الحيض لم أكن أعلم بأن علي الاغتسال عند نهاية الحيض فهل علي إعادة الصلوات تلك جميعها
وغير ذلك فأحد تلك الأشهر كان رمضان أي أني صمت بدون اغتسال
فماذا علي أن أفعل ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، وقد بينا القدر الذي تحصل به الطمأنينة في الفتوى رقم:  93192, فمن صلى صلاة لم يطمئن فيها فصلاته باطلة , وتلزمه إعادتها ما دام في الوقت .
وأما ما مضى من الصلوات فإن ترك الطمأنينة فيها تساهلا وهو عالم بوجوبها فإنه تلزمه إعادة تلك الصلوات اتفاقا , وإن كان جاهلا فقد اختلف الفقهاء في وجوب الإعادة عليه فذهب الجمهور إلى وجوب إعادتها ، وذهب بعض العلماء إلى عدم الإعادة كما فصلناه في الفتوى رقم: 114133, وما قلناه في حكم ترك الطمأنينة يقال في حكم الصلاة من غير اغتسال من الحيض , ولا شك أن القول بالإعادة أحوط وأبرأ للذمة وإن كان القول الآخر له قوة في الدليل , فالأفضل للأخت السائلة إعادة تلك الصلوات التي تركت الطمأنينة فيها والصلوات التي صلتها من غير اغتسال من الحيض , وانظري الفتوى رقم: 31107 ، والفتوى رقم: 175229 ، والفتوى رقم: 61320 ، وكلها عن كيفية قضاء الفوائت ولو كانت كثيرة .
وأما الصيام الذي لم تغتسلي فيه من الحيض فهو صيام صحيح، ولا يشترط لصحة الصيام الاغتسال عند الطهر من الحيض،  وإنما يشترط الطهر نفسه ، وانظري الفتوى رقم: 26873عن شروط صحة ووجوب الصوم .

والله أعلم.
 

www.islamweb.net