شروط وجوب زكاة الراتب

5-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل براتب شهري قار قدره 2850 درهما مغربيا (أي ما يعادل 1200 ريال سعودي) وعندي سؤالان :
السؤال الأول:هل يجب علي إخراج الزكاة عن هذا المال بعد أن أحسب راتبي السنوي؟
السؤال الثاني هو أني بدأت الإدخار منذ شهر سبتمبر الماضي من راتبي، لكن المبلغ المدخر يتفاوت مقداره كل شهر حسب وضعي فهناك شهر أضيف له مقدارا معينا وهناك شهر أسحب منه مبالغ متفاوتة، فكيف جزاكم الله خيراً أحسب النصاب؟ وشكراً لكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى آله وصحبه، أما بعد :

فلا تجب عليك الزكاة في راتبك إلا إذا تجمع لديك منه نصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب الخالص أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، وبقي عندك سنة هجرية كاملة لم ينقص خلالها عن النصاب، فتخرج حينئذ عنه ربع العشر  2.5 % وانظر الفتوى رقم: 171885 ، والفتوى رقم: 49483 لمعرفة طريقة زكاة الراتب . 

والله أعلم.
 

www.islamweb.net