ترتيب الأولياء ومن هو ولي الكتابية وكيف يفعل إن كان غائبا

18-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أريد الزواج من امرأة أمريكية وهى الآن فى مصر من هو الولي؟ وبالنسبة لي هل من الأفضل أن يعرف أولادي أم أكتفي بشاهدين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ولي المرأة في النكاح أبوها ثم جدها لأبيها وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم كذلك، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أولادهم كذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 3686

فإن غاب الولي فإنه يزوجها الولي الأبعد عند الجمهور من الحنفية والحنابلة ، و عند الشافعية يزوجها القاضي ، وهو نائب عن السلطان، ، فإن غاب الأولياء جميعا فإنه يزوجها القاضي باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود ، وراجع الفتوى رقم: 114580.

وضابظ غيبة الولي أن يكون على بعد مسافة القصر وهي مرحلتين (85 كيلومتر) عند الشافعية والحنابلة ، واختار ابن قدامة عدم تحديد المسافة وأن المرجع إلى العرف فقال رحمه الله : وذهب أبو بكر إلى أن حدها ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة؛ لأن أحمد قال: إذا لم يكن ولي حاضر من عصبتها، كتب إليهم حتى يأذنوا، إلا أن تكون غيبة منقطعة، لا تدرك إلا بكلفة ومشقة، فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا القول، إن شاء الله تعالى أقربها إلى الصواب، فإن التحديدات بابها التوقيف، ولا توقيف في هذه المسألة، فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم، مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله، فإنه يتعذر في ذلك الوصول إلى المصلحة من نظر الأقرب، فيكون كالمعدوم، والتحديد بالعام كبير؛ فإن الضرر يلحق بالانتظار في مثل ذلك، ويذهب الخاطب، ومن لا يصل الكتاب منه أبعد، ومن هو على مسافة القصر لا تلحق المشقة في مكاتبته أهـ.  وقال المرداويوقيل: ما تستضر به الزوجة. اختاره ابن عقيل. قاله في المستوعب. قلت: وهو الصواب. وقيل: ما يفوت به كفء راغب. قلت: وهو قوي أيضا أهـ . وراجع الفتوى :67761 . ولا شك أن وسائل التواصل الآن قربت كل بعيد وجعلت الدنيا بأسرها كالقرية الواحدة.

و يشترط في الولي أن يكون موافقا  في الدين لمن يتولى تزويجها ، فإن كانت الزوجة كتابية فلا بد أن يكون وليها من أهل دينها، وراجع الفتوى: 6564.

ولا يشترط علم والديك وأولادك بالنكاح ، بل المشترط إشهاد عدلين عند جمهور العلماء ، وراجع الفتويين: 1766  29630.

والله أعلم.

www.islamweb.net