حكم اقتطاع مبلغ مقابل خدمة السحب النقدي من البطاقة

24-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
تقوم بعض مكاتب الصيرفة عندنا بصرف رواتب المتقاعدين عبر بطاقة ذكية، مع خصم نسبة من الراتب للمكتب مقابل الخدمة التي يقدمها، ثم يقوم المكتب بأخذ مجموع الرواتب التي صرفها -مع الخصم- من المصرف الحكومي.
فهل يدخل هذا في القرض الذي يجر منفعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن ما تقوم به مكاتب الصرف هذه هو من قبيل القرض، وينظر إلى هذه الخدمة ما هي؟ هل هي رسوم البطاقة التي تصدرها تلك المكاتب؟ وهل هذه الرسوم هي فعلا مصاريف وتكلفة الإصدار بحيث لا تختلف باختلاف المبلغ، أم أن الأمر لا يعدو حيلة على القرض بمنفعة، فتأخذ نسبة مئوية مثلا هي في الحقيقة مقابل الإقراض أو الإنظار فيه وليست مقابل الخدمة فتكون ربا؟

جاء في قرار مجمع الفقه: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net