الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة، ولا يجوز مخالفة هذه الأنظمة ما دامت تصب في مجال المصلحة العامة، وراجعي الفتوى رقم: 7560.
فمثل هذه الأنظمة يجب الالتزام بها ويأثم من يخالفها، وأمر المصلحة ظاهر في الحج خاصة، فلو فتح الباب لكل أحد يرغب في الحج أن يحج لأدى ذلك إلى اضطراب الأمور وهلاك الناس بسبب الزحام، وإذا كان تقييده للمباح لمصلحة غير عامة فلا حرج في مخالفته بما ليس فيه إذلال للنفس أوتعريضها للإهانة والعقوبة، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. اهـ.
والله أعلم.