حساب عدة الوفاة

4-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
خالتي توفي زوجها فجر الأحد 6/7/1433 شعبان كان 29يوما، وشوال 29يوما.
متى تنتهي عدتها؟ وكيف تخرج من العدة؟ وهل صحيح أنها تلبس عباءتها وتخرج إلى الشارع أم فقط تنتهي العدة بدون عمل شيء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

 فإن كانت خالتك حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها كله، وليس لها زمن محدد تنتهي إليه عدتها إلا وضع الحمل. قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن. {الطلاق:4}.

وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. {البقرة:234}.

 وتبدأ العدة من وقت الوفاة، وحسابُ عدتها يكون بالأشهر القمرية سواء كانت مكتملة ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين؛ إلا أن شهر الوفاة لا بد من تكميله ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة خلال الشهر؛ كما هو الحال في هذا السؤال.

 وبناء على ذلك، فإذا كان يوم وفاة زوج خالتك هو فجر الأحد 6/7/1433 الذي هو شهر رجب فإنها تمكث في عدتها بقية رجب إضافة إلى شهر شعبان ورمضان وشوال، وتنتهي عدتها في السادس عشر من شهر ذي القعدة من نفس السنة. هذا على أن شهر رجب كان ثلاثين يوما -كما هو ظاهر السؤال- ولو كان رجب تسعة وعشرين يوما فإن عدتها تنتهي في السابع عشر من شهر ذي القعدة من نفس السنة. أما بقية الأشهر فتحسب بالهلال سواء كانت ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما.

 واعلم أن حساب العدة يبدأ منذ اللحظة التي توفي فيها الزوج على مذهب الجمهور، وعند المالكية لا يحسب يوم الوفاة إذا كانت قد حصلت بعد طلوع الفجر، وراجع الفتوى رقم: 13248

 وانتهاء العدة لا يحتاج لعمل شيء من لبس عباءة أو غير ذلك.

 والله أعلم.

www.islamweb.net