لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا من عذر

10-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
حال الحول على المال الذي عندي ولم أخرج زكاته وقد مرت مدة زمنية قدرها ستة أشهر فهل علي انتظار الحول الثاني وأخرج زكاة المال عن الحولين أم ماذا أفعل؟أثابكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص العلماء على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل غياب المال، أو انتظار إعطائها لصالح أو جار، بشرط أن يكون الانتظار يسيراً.
وعليه، فإنه يجب على السائل التوبة والمبادرة بإخراج زكاته ولا ينتظر بها حولا قادماً، وذلك لقول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة:43].
ووجه الدلالة هنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولأن الزكاة حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها. والله أعلم.

www.islamweb.net