لا يجوز لأحد أن يأخذ ما لا يحل له ولو حكم له بذلك الحاكم

14-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
شخص كان يمر بفترة جاهلية وكان كافرا- يسب الدين - وتحاكم في مرة إلى غير شرع الله ـ على أنه مسلم ـ ليأخذ ما ليس من حقه مع اعتقاده بجواز التحاكم، ثم هداه الله فأسلم ولكنه ما زال يستخدم ما حصل عليه من أموال وعقار ـ وهو منزل ـ فما حكم استخدامه؟ وهل يحرم أم يكون رضا بالتحاكم إلى غير شرع الله وقد كفر؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأحد أن يأخذ ما لا يحل له، سواء أكان سرقة أو غصباً أو اختلاساً أو تعدياً، لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.

وعن سعيد بن زيد ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين. متفق عليه.

حتى ولو حكم له بذلك الحاكم، فعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. رواه أحمد.

ويجب على من أخذ شيئاً بغير حق أن يرده إلى من أخذه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

ولا يحق له أن يتصرف بأي نوع من التغيير في هذا المال، لأن من شروط قبول التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها، ولذا فالواجب عليه إرجاع الأموال التي أخذها إلى أصحابها، إما بطريق مباشر مع طلب العفو منهم عما مضى من تعطيل حقهم إن أمكن ذلك، ولم يسبب له ضرراً,  وإما بطريق غير مباشر إذا لم يمكن ذلك، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته، وانظر فتوانا رقم: 26238.

والله أعلم.

www.islamweb.net