حكم العدول عن المهر المسمى إلى مهر المثل

21-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
رجل مسلم يسأل ماذا عليه الآن أن يفعل؟ كان هو وزوجته جاهلين بالمهر عند عقد النكاح وعادة هنا في البوسنة والهرسك يكون المهر كبيرا على الورقة فقط والرجال لا يدفعونه والنساء لا يطالبن به ولا يعلمون كثيرا عن أهمية المهر ويتفقان على 5 كغ ذهبا خياليا لا حقيقة بسبب جهلهما بلزومه، ولا أحد يقدر أن يدفع هذا هنا، وبعد فترة وقع الطلاق وقد يدري عنه بعض أقاربه وأن الواجب عليه دفع المهر شرعا وبلادنا كافرة لا تهتم بذلك، وكان المهر كله مؤخرا والأجل المتفق عليه في عقد النكاح هو الطلاق أو الموت، فهل عليه في هذه الحال أن يدفع لها مهر المثل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الرجل قد سمى المهر في العقد ـ خمسة كيلوجرامات من الذهب ـ فتلك تسمية صحيحة، ولا يحق له أن يعدل إلى مهر المثل، فإنما يعدل إلى مهر المثل عند فساد تسمية المهر، أو فساد عقد النكاح.

وعليه؛ فقد ثبت عليه جميع هذا المهر إن كان دخل بزوجته، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة، إلا إذا رضيت الزوجة بمهر المثل أو دونه فالحق لها، قال ابن قدامة رحمه الله: فَأَمَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ أَلْفٌ وَأَنَّهُمَا يَعْقِدَانِ الْعَقْدَ بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا، فَفَعَلَا ذَلِكَ فَالْمَهْرُ أَلْفَانِ، لِأَنَّهَا تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ، فَوَجَبَتْ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا اتِّفَاقٌ عَلَى خِلَافِهَا.

والله أعلم.

www.islamweb.net