إذا صحت نسبة الولد لأبيه فأخت أبيه عمة له ومن محارمه

7-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حكايتي نفس الحكاية في الفتوى رقم: 181217، لكن وضعي يختلف في أني أنجبت ولدا وعمره الآن أربع سنوات.
وسألت من قبل أحد المشايخ فقيل لي إنه ينسب لزوجي، ولكني أسألكم الآن إني لم أرضعه رضاعة طبيعية، وزوجي له أخت.
فكيف الحكم هل يقابلها ولدي إذا كبر ويسلم عليها أم أكشف أمري؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الواقع ما ذكرت من أن حالتك كحالة هذه الأخت التي أفتيناها بنسبة الجنين الذي في بطنها إلى زوجها، فعلاقة ولدك بأبيه علاقة نسب لا علاقة رضاع. وعليه فأخت زوجك عمة له من النسب، فهي من محارمه وأرحامه. فعلى هذا الأساس يكون التعامل بينه وبينها. وكما ذكرنا بالفتوى المشار إليها بالسؤال أن الواجب الستر على النفس، فكل الأمة معافى إلا المجاهرون، كما في الحديث الصحيح، والمقصود بالمجاهرة التحدث بالذنب وكشف العبد ما ستره الله عليه.

  وننبه هنا إلى وجوب الحذر من تساهل المرأة في التعامل مع الأجانب من الرجال، فلا تمكن أحدا من الدخول عليها أو الخلوة بها إلا بوجود من تنتفي به الخلوة شرعا ويستحى من فعل الفاحشة بحضرته. كما أن الواجب عليها الحشمة، والتزام الستر والحجاب عند خروجها من بيتها أو بحضرة رجال أجانب ولو في بيتها. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 23203.

والله أعلم.

www.islamweb.net