أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو تعددوا أو كان لهم زوجات

12-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل علي أضحية؟ مع العلم بأني مقتدر وأسكن في منزل الأسرة وأساهم معهم في مصروفات البيت، وأنا أعمل بمؤسسة تعطينا علاوة على العيدين، وقد أنفقت جزءا من علاوة عيد الأضحى وأعطيتها للوالد من أجل تقسيمها على عماتي بهدف المساهمة في مصروفات العيد، مع العلم أن والدي بالمعاش، ولا يملك دخلا، وأساهم معه في مصروفاته، وأنا قد أعطيته ما يكفي الأضحية، فإذا ضحى والدي فهل الأضحية تجزئ عنه وعن أهل بيتنا وأنا معهم؟ أم تجب علي أضحية أخرى تجزئ عني لوحدي؟ وما حكم من هم على شاكلتي ممن هم مقتدرون ويسكنون مع أهلهم في منزل واحد ويساهمون في مصروفات منزلهم ولا يضحون بل يكتفون بقول إن رب الأسرة يضحي عنهم؟
وجزاكم الله كل خير ووفقكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فما دمت تشترك مع والدك في السكن والنفقة فنرجو أن تجزئ أضحية والدك عنكم جميعا، وهكذا من كان في مثل حالك يشترك مع أهله في المسكن والنفقة؛ وذلك لما رواه الترمذي عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا َيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ . اهـ وصححه الألباني .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة "إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك، وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السنة " اهــ

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان الأب له أولاد وبعضهم متزوج، هل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات، أم يذبح الوالد عن نفسه والولد عن نفسه والزوجة عن نفسها وكذلك كل من كان له مرتب؟ ما نصيحتك لمن كانوا عائلة في بيت واحد؟

فأجاب الشيخ بقوله : إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وكان نساؤه اللاتي معه تسع نساء، ومع ذلك ضحى عنهن بأضحية واحدة، أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردٍ عن الآخر، فإن على كل واحد منهم أضحية، ولا تكفي أضحية الوالد عنهم . اهــ. وقال أيضا : أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعددة، وكذلك الأب مع أبنائه ولو كان أحدهم متزوجاً فالأضحية واحدة . اهــ

وانظر الفتوى رقم: 13801عن شروط اشتراك الأقارب في الأضحية الواحدة , والفتوى رقم: 143953 عن الابن الذي يعيش وأسرته مع والديه هل يضحي بنفسه أم يشترك معهما.

والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net