أعطى البائع ثمن السلعة، فشك البائع في رد باقي الثمن للمشتري

18-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
رجل اشترى سلعة، وأعطى البائع ثمنها، فشك البائع أنه لم يرد الباقي كاملا للمشتري. ما حكم ذلك الشك؟ وهل ما رده البائع للمشتري من باقي الثمن الذي شك في رده يكون حلالا للمشتري أم إن هناك شيئًا على المشتري؟ علما أن المشتري لا يتذكر أي: أنه نسي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا البائع قد استلم المال من المشتري على أن يمسك بعضه ثمنًا ويرد باقيه، فبهذا الاستلام قد عمرت ذمته يقينًا، والأصل بقاء هذا المأخوذ بيده حتى يرد باقيه إلى صاحبه، فبالنسبة له لا تبرأ ذمته إلا بذلك، للقاعدة الفقهية: الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. وقد ذكر الونشريسي أن من فروعها: من شك في أداء ما عليه من الدين.

وأما بالنسبة للمشتري فله أخذ هذا المبلغ من البائع إذا كان يعلم أنه لم يأخذه، فإذا كان يعلم أنه أخذه، فلا يجوز له أخذه ثانية، وهو مؤاخذ به فيما بينه وبين الله، ولو كان البائع مطالبًا بدفعه إليه، فإن ذلك لا يبيح له أن يأخذ الحق مرتين.

فالخلاصة: أن البائع مطالب بدفع المشكوك فيه، وأن المشتري يجوز له أخذه منه إذا كان لا يعلم أو لم يغلب على ظنه أنه أخذه سابقًا.

والله أعلم.

www.islamweb.net