هل الطلاق من غير سبب ظلم للمرأة وإثم على فاعله

21-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
إذا طلق رجل امرأته لا لأجل شيء سيئ منها بل لأجل مزاجه. فهل ظلمها؟ وهل عليه من إثم في ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن الطلاق في هذه الحالة مكروه، وليس في هذا الطلاق ظلم ولا إثم؛ لكنه مبغوض عند الله، ويخسر المرء به مصالحه الحاصلة من النكاح, كما أنه ربما وقع في الندم الشديد بعد ذلك، وخاصة إذا كانت الزوجة صالحة.

  قال ابن قدامة في المغني: فصل: والطلاق على خمسة أضرب ....... ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه, وقال القاضي فيه روايتان إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية أنه مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. رواه أبو داود. وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net