حكم نكاح بنت الخالة إذا رضعت من زوجة الجد لأم

15-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رضعت من زوجة جدي لأمي وجدي له أولاد من جدتي لأمي وزوجته التي أرضعتني أي أخوالي فهل يكون كل أبناء جدي إخوة لي أم لا أي أبناءه من جدتي لأمي وأبناءه من زوجته التي أرضعتني علماً أنني على وشك أن أتزوج من ابنة خالتي التي هي أخت أمي من أمها وأبيها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ابنة خالتك هذه تعتبر من محارمك ما دامت رضعت من زوجة جدك لأمك رضاعاً معتبراً، لأنها ابنة أختك من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري وغيره.
وجميع بنات جدك الذي رضعت من لبنه هن أخوات لك من الرضاعة، سواء ذلك بناته من جدتك وبناته من غيرها، فلا يجوز لك أن تتزوج من بناتهن بحال لأنك خال لهن.
والله أعلم.

www.islamweb.net