حكم دفع الأب زكاة ماله لابنه ليتزوج بها

2-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن يزوج الأب ابنه من مال الزكاة؛ خاصة وأن الابن ضعيف من الناحية المادية، وغير متعلم، ويعمل أعمالا ذات مردود ضعيف مادياً؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الرجل قادرا على تزويج ابنه، فتزويجه واجب عليه، لأنه من النفقة الواجبة على الراجح عندنا، ولتنظر الفتوى رقم: 139517 ولا يجوز له أن يزوجه من زكاة ماله، لأنه غني بنفقته الواجبة له عليه، إلا إن كان عاجزا عن تزويجه، فيجوز له في هذه الحال أن يدفع له من مال الزكاة بقدر حاجته من غير إسراف، وانظر لبيان الحال التي يدفع فيها الوالد زكاته لولده الفتوى رقم: 121017 ، ورقم: 129921 

 والله أعلم.

www.islamweb.net