حكم كون أجرة المحامي نسبة مما يحصل عليه موكله بسبب دفاعه عنه

10-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بمهنة محامي، وقد تم إبرام عقد اتفاق أتعاب مشفاهة بيني وبين أحد موكليّ، على أن أحصل على نسبة 35% من قيمة تحصيل مبلغ مالي لهذا الموكل له عند أحد خصومه، وهذا الاتفاق تم بالتراضي فيما بيننا.
ما مدى شرعية هذا الاتفاق هل هو حلال أم غير ذلك من الناحية الشرعية؟
وجزاكم الله خيراً .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أن لموكلك ذلك الحق على خصمه، فلا حرج عليك في تولي القضية وتحصيل الحق. وكون الأجرة بنسبة مما يحصل بسبب العمل لا حرج فيه عند بعض أهل العلم، وقد أفتى بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية.

 قال في الفتاوى: وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءاً شائعاً؛ كما لو قال الأمير في الغزو : من دلنا على حصن كذا فله منه كذا. انتهى.

 وقال ابن قدامة في المغني: ولا بد أن يكون العوض معلوماً، ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه، ومن رد ضالتي فله ثلثها. انتهى.
 وانظر تفصيل أقوال العلماء فيها في الفتوى رقم: 70079.

وعلى القول بجوازجعل الأجرة نسبة مما يحصل من العمل، وكون القضية ليس فيها ظلم للخصم، ولا إلزام له بما لا يلزمه شرعا، فلا حرج فيها.

  والله أعلم.

www.islamweb.net