الطلاق البدعي واقع عند كثير من أهل العلم رغم حرمته

12-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي قال لي: "أنت طالق" بعد جماع بيني وبينه مباشرة إثر شجار على كلمة مني تمس كرامته, علمًا أن غضبه دائمًا يصل لضربي بشكل يترك إما كسورًا أو آثارًا, فهل وقع طلاقه؟ وهو أيضًا دائم الأيمان بالطلاق, ويقول: إنه كان في غضب شديد لا يدري معه الكلمة, فما الموقف؟ لأننا بغربة خارج مصر, ومعي منه ثلاثة أطفال صغار.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول زوجك لك: "أنت طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق بلا ريب، وكونه حصل في طهر تخلله جماع يجعله طلاقًا بدعيًا، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظري الفتوى رقم: 5584.

وأما صدور الطلاق منه حال غضبه: فهذا لا يمنع وقوعه إلا إذا كان الغضب يصل به إلى حد يفقده الإدراك, ويغلب على عقله كالجنون، وراجعي الفتوى رقم: 98385.

والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

وننبه الزوج إلى أن ضرب الزوجة ضربًا مبرحًا لا يجوز بحال, وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 22559.

والله أعلم.

www.islamweb.net