لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة

18-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
هل هناك غض للبصر بين النساء فيما بينهن؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يحل للمرأة النظر إليه من المرأة هو جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة على مذهب جمهور العلماء.
وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من المرأة مطلقاً، سواء بشهوة أو بغير شهوة، ومع أمن الفتنة أو مع الخوف منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" رواه مسلم.
ويشترط لجواز نظرها إلى عدا العورة انتفاء الشهوة وأمن الفتنة، وهذا شرط عام في كل نظر مهما كانت صفة الناظر أو المنظور إليه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص 7: ولو كان في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهاً، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.
والله أعلم.

www.islamweb.net