يمكن حل الخلاف بين الزوجين بالصدق والإخلاص والمصارحة

16-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حقوق المرأة المطلقة أوالمختلعة؟ هل من حقها السكن إذا كان لها أولاد من زوجها؟هل إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها إذا كانوا مختلفين في الطباع والأفكار ولا تشعر أنه يكن لها المودة والرحمة .. هل بذلك تكون ظلمت أولادها .. وهل تصبر المرأة من أجل أطفالها وتعيش مع زوجها بنية تربية أطفالها فقط .. وقد تكون نفرت من زوجها ولا تستطيع أن تؤدي حقوقه كاملة كما أمرت بذلك؟ أم تفارق زوجها حتى لا تأثم بتضييع حقوقه ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حقوق المطلقة وأولادها في الفتاوى التالية أرقامها:
9746
8845
7455.
والخلاصة أن المطلقة طلاقاً رجعياً لها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها، أما المطلقة طلاقاً بائناً فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، أما الأولاد فالواجب على أبيهم لهم النفقة والسكنى وما إلى ذلك من متطلبات الحياة.
أما عن استشارتك لنا في طلب الطلاق من زوجك الذي تختلفين معه في الطباع والأفكار فإننا نقول لك: لا تعجلي وخصوصاً أن لديك أطفالاً، وعليك باستشارة من تثقين به من أهلك وأقاربك وغيرهم، وعليك قبل ذلك أن تستخيري الله سبحانه، ثم اعلمي أنه يمكن حل الخلاف بين الزوجين بقليل من الصدق والإخلاص وجلسات المصارحة، ويمكنك أن تهدي لزوجك بعض الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن حسن العشرة والعلاقات الزوجية.
نسأل الله أن يصلح حالنا وحالك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.

www.islamweb.net