السجن لا يُسقط الحقوق

25-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
استلمت مبلغًا من المال من بعض أقاربي بغرض شراء أراضٍ لهم, وسلّمت جزءًا من المبلغ للبائع, واستفدت من جزء منه, ولم يفِ البائع بوعده, فحكمت المحكمة عليه بالسجن حتى السداد, وحكمت عليّ بالسداد بعد سجن دام 130 يومًا, وقد سددت نصف المبلغ, فهل يسقط عني باقي المبلغ نظير أيام السجن؟ أم أن عليّ السداد؟ مع العلم أنني تقاعدت عن العمل.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب أن ما أقدمت عليه من الأخذ لنفسك من مال أقاربك الذين وكلوك في الشراء لهم يعتبر اعتداء وخيانة للأمانة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.

فاستغفر الله تعالى من ذلك, ورد إلى أقاربك ما اعتديت عليه من مالهم, ومسألة السجن لا ندري سببها, لكنها لا تبيح لك جحد شيء من حقهم, ولا تسقطه عنك. 

والله أعلم.

www.islamweb.net