المال المدخر لبناء بيت تجب فيه الزكاة بشروطها

18-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
توجد قطعة أرض مشاركة بيني وبين أخي والآن أحاول أن أوفر مبلغا من المال قد يأخذ فترة طويلة حتى أستطيع أن أشارك أخي في بناء الأرض فما موقف الزكاة من هذا المال بعد مرور الحول عليه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال المعُدَّ لبناء بيت أو زواج أو نحوه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5% كل سنة إلى أن يتم استخدامه، ولو طال زمن ادخاره.
والله أعلم.

www.islamweb.net