حكم جعل جزء من المبلغ المتبرع به للمسجد لحلقات التحفيظ

10-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
تبرع رجل بمبلغ 500 دولار للمسجد، وعندما أعلنا في سماعة المسجد عن هذا التبرع، وعند استلام المبلغ اقترحنا عليه أن يجعل جزء من المبلغ لحلقة تحفيظ القرآن، فوافق.
فهل يصح هذا بعد الإعلان عن المبلغ في سماعة المسجد أنه للمسجد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبرع للمسجد يعتبر من الوقف، وقد اختلف أهل العلم  في الوقف هل يلزم بمجرد القول وهو الراجح، أو لا يلزم إلا بالقبض من قبل الموقوف عليهم، أو من قبل الجهة القائمة على الوقف كما في وقف المساجد ونحوها. 

جاء في موسوعة الفقة تلخيصا لهذا الخلاف: اختلف الفقهاء في لزوم الوقف، فذهب جمهور الفقهاء: المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب، وأبو يوسف، ومحمد من الحنفية. إلى أن الوقف متى صدر ممن هو أهل للتصرف مستكملا شرائطه أصبح لازما، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف يخل بالمقصود من الوقف..... وعند أبي حنيفة الوقف جائز غير لازم - كما سبق - وللواقف الرجوع فيه حال حياته مع الكراهة .... وفي رواية عن الإمام أحمد أن الوقف لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده؛ لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرد اللفظ كالهبة والوصية. 

وبناء على الراجح من هذا الخلاف نقول: إنه بتبرع الشخص المذكور بمبلغ كذا للمسجد صار لازما عليه أن يصرف هذا المبلغ إلى المسجد، وليس له التراجع عنه وجعل بعضه في حلقة تحفيظ للقرآن، وعلى الجهة القائمة على المسجد صرف هذا المبلغ بكامله في المسجد.

والله أعلم.

www.islamweb.net