مقدار الزكاة الواجبة على من ملك النصاب

3-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي تملك في البنك 16000 جنيه مصري وقد مر عليها أكثر من عام, فما مقدار الزكاة الواجبة على هذا المبلغ مع العلم أنها لا تعمل؟.
وشكراً

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقدار الواجب في زكاة هذا المال هو ربع العشر، وهو هنا أربعمائة جنيه، ولا أثر لكون زوجتك لا تعمل في وجوب إخراجها الزكاة ما دام المال الذي تملكه قد بلغ النصاب، وتجب المبادرة بإخراج الزكاة فور حولان الحول الهجري على دخول هذا المال في ملكها، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، وانظر الفتوى رقم: 129871.

وننبه إلى أن هذا المال إن كانت زوجتك قد وضعته في بنك ربوي فلا بد من إخراج هذا المال من البنك ووضعه في أحد البنوك الإسلامية، ويجب مع التوبة النصوح إلى الله تعالى التخلص مما حصل على هذا المال من فوائد ربوية بصرفها في مصالح المسلمين.

والله أعلم.

www.islamweb.net