لا تنتفع بالمال إذا ثبتت عندك حرمته

9-11-1999 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم أدرس بكندا، والدي صاحب شركة ويتعامل مع البنوك الربوية (قروض ومعاملات)، كما أنه يقوم في بعض الأحيان بتقديم الرشاوى للحصول على مشاريع أو لحسن سيرها، الشيء الذي أصبح عادياً في بلدنا. فهل المال الذي يرسله لي والدي حلال أم لا (بالطبع لي). وعند رجوعي إلى بلدي في الصيف هل بإمكاني الأكل من ماله أم لا؟ وهل ذلك مرتبط بقدرتي على الكسب؟
في صورة أن المال حرام علي، فهل يجب علي أن أتخلص من كل ما اشتريته بهذا المال (ملابس، كتب،…)؟
وفي صورة أنه حلال، هل يمكن استعماله في دراسة العلوم الشرعية أو الحج أو العمرة أو الصدقة أم يجب أن أستعمله عند الضرورة فقط؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن ما جاءك من مال أبيك لا يخلو : أن يكون من ماله الحلال، فلك أخذه والانتفاع به. أو من ماله الحرام كالفائدة الربوية، فهذا لا يجوز لك الانتفاع به. أو كان مجهولاً لك، لا تعلم مصدره، فإن كان الغالب هو الحلال جاز لك الأخذ منه عند الحاجة، وتركه ومحاولة الكسب الحلال أولى ، وإن كان الغالب هو الحرام فلا تأخذ منه شيئاً. وعلى هذا التفصيل يجري أكلك من طعام والدك. وما سبق لك من صور الانتفاع بهذا المال – ولو كان حراماً – نرجو أن يعفو الله عنك فيه إذا تبت توبة نصوحاً. وما كان منه حلالاً كالذي يدخل إليه من راتبه الحلال أو من تجارته المباحة لا حرج في الاستفادة منه على كل وجه : دراسة أو حجاً أو عمرة أو صدقة، والله أعلم .

www.islamweb.net